التزين بالوشم
وهو أن يغرز العضو حتى يسيل الدم ثم يحشي موضع الغرز بكحل أو نيل أو مداد أخضر أو غير ذلك فيخضر الموضع الموشوم أو يزرق.
ويتفنن الناس في استعمال الوشم فمنهم من ينقش على يده قلبا أو أسم من يحب وبعض النساء تصبغ الشفاه صبغا دائما بالخضرة.
والوشم محرم لدلالة النصوص على لعن فاعلة واللعن لا يكون على أمر غير محرم
ففي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" أخرجه البخاري.
والمعنى الذي لأجله حرم الوشم هو تغيير خلق الله تعالى بإضافة ما هو باق
في الجسم عن طريق الوخز بالإبر وكذلك إيلام الحي وتعذيب الإنسان بلا حاجة
ولا ضرورة.
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن حكم الوشم؟ وإذا وشمت البنت وهي صغيرة فهل عليها إثم؟
فأجاب: الوشم محرم بل إنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم لعن الواشمة والمستوشمة فإذا وشمت البنت وهي صغيرة ولا تستطيع منع
نفسها عن الوشم فلا حرج عليها، وإنما الإثم على من فعل ذلك بها. لأن الله
لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه البنت لا تستطيع التصرف، ولكن من فعل بها
ذلك هو الذي عليه الإثم لكن تزيله إن تمكنت من إزالته بلا ضرر عليها.
أما لو تداوى فحصل له وشم من أثر العلاج فهذا لا يدخل في النهي وقد ورد عن
ابن عباس رضي الله عنهما "والمستوشمة من غير داء" أخرجه أبو داود.
ويلزم الواشم إزالة الوشم بالعلاج وإن لم يمكن إلا بالجرح فإن خاف منه
التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو حدوث شيء فاحش في عض ظاهر لم تجب
إزالته وتكفي التوبة في هذه الحالة وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه لزمه
إزالته ويعصى بتأخيره.
وهو أن يغرز العضو حتى يسيل الدم ثم يحشي موضع الغرز بكحل أو نيل أو مداد أخضر أو غير ذلك فيخضر الموضع الموشوم أو يزرق.
ويتفنن الناس في استعمال الوشم فمنهم من ينقش على يده قلبا أو أسم من يحب وبعض النساء تصبغ الشفاه صبغا دائما بالخضرة.
والوشم محرم لدلالة النصوص على لعن فاعلة واللعن لا يكون على أمر غير محرم
ففي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" أخرجه البخاري.
والمعنى الذي لأجله حرم الوشم هو تغيير خلق الله تعالى بإضافة ما هو باق
في الجسم عن طريق الوخز بالإبر وكذلك إيلام الحي وتعذيب الإنسان بلا حاجة
ولا ضرورة.
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن حكم الوشم؟ وإذا وشمت البنت وهي صغيرة فهل عليها إثم؟
فأجاب: الوشم محرم بل إنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم لعن الواشمة والمستوشمة فإذا وشمت البنت وهي صغيرة ولا تستطيع منع
نفسها عن الوشم فلا حرج عليها، وإنما الإثم على من فعل ذلك بها. لأن الله
لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه البنت لا تستطيع التصرف، ولكن من فعل بها
ذلك هو الذي عليه الإثم لكن تزيله إن تمكنت من إزالته بلا ضرر عليها.
أما لو تداوى فحصل له وشم من أثر العلاج فهذا لا يدخل في النهي وقد ورد عن
ابن عباس رضي الله عنهما "والمستوشمة من غير داء" أخرجه أبو داود.
ويلزم الواشم إزالة الوشم بالعلاج وإن لم يمكن إلا بالجرح فإن خاف منه
التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو حدوث شيء فاحش في عض ظاهر لم تجب
إزالته وتكفي التوبة في هذه الحالة وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه لزمه
إزالته ويعصى بتأخيره.