التزين بقص وحلق الشعر
الشعر زينة للمرأة فجمال المرأة في شعر رأسها وقد حث الإسلام على إكرام
الشعر وتنظيفه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: (من كان له شعر فليكرمه " أخرجه أبو داود.
وليكن ذلك بدون مبالغة وإضاعة للوقت في غسله وتدهينه.
ولما صارت المرأة المسلمة تنظر بعين الإعجاب للمرأة الغربية الكافرة لما
هي عليه دخل علينا عادة قص الشعر ضمن العادات والتقاليد المستوردة والتي
جلها يتنافى مع تعاليم ديننا.
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن حكم قص المرأة شعرها؟
فأجاب: إذا قص على وجه يشبه رأس الرجل، يعني أنه قص قصا كثيرا بحيث يصل
إلى درجة يشبه رأس الرجل فإن هذا حرام بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى
الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وكذلك إذا قص على وجه
يشبه شعور الفاجرات والعاهرات والكافرات فإنه يحرم أيضا لأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: "من تشه بقوم فهو منهم " أما إذا قص على غير هذا
الوجه ففيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من أجازه ومنهم من كرهه ومنهم من
حرمه والذي أرى أن لا يقص وذلك لأن شعر الرأس كان جمالا للمرأة وكانت
النساء تفتخر به من قبل أن ترد علينا هذه الموضات الجديدة فلا ينبغي
للمرأة أن تتلقف كل موضة أتت مخالفة لعادتها إلا أن تكون في ذلك مصلحة
شرعية وهذا ليس فيه مصلحة شرعية.
وعليه فأنصح المرأة المسلمة أن تترك العبث برأسها فهو عنوان جمالها.
التزين بالحلق
حلق المرأة لشعر رأسها لا يجوز للحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي عن علي
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تحلق المرأة رأسها ".
ومما يدل على تحرم المرأة حلق رأسها عموم قوله صلى الله عليه وسلم : " من
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" فالحديث بعمومه يشمل الحلق بالنسبة لمنسك
الحج. فإذا لم يبح لها حلق رأسها حال النسك فغيره من الأحوال من باب أولى
ولا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها في الحج بل التقصير من شعرها بقدر أنملة.
مما يدل على أن الإسلام ينظر إلى شعر المرأة عن أنه زينة وجمال ولا ينبغي الإكثار من الأخذ منه أو استئصاله.
أما إن وجد ضرورة تقتضي الحلق كمرض أو شجة رأس تقتضي خياطتها حلقه فلا بأس
وهذه مجموعة من فتاوى الشيخ ابن عثيمين فيما يتعلق بموضوع شعر المرأة.
سئل فضيلته عن حكم قص بعض النساء لمقدم رؤوسهن باسم الزينة وهو ما يسمونه بالقذلة؟
فأجاب: ذكر فقهاء الحنابلة- رحمهم الله- أنه يكره للمرأة أن تقص شيئا من
شعر رأسها إلا في الحج أو في العمرة ولكن لم يذكروا لذلك دليلا وبعض فقهاء
الحنابلة أيضا حرموا قص المرأة شيئا من شعرها إلا في الحج أو العمرة ولكني
لا أعلم لهم دليلا في ذلك والذي يترجح عندي أنه أن قصته على وجه تصل بقصه
إلى مشابهة الرجل أو مشابهة المشركات فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وقال:" من تشبه بقوم فهو منهم
" وإن كان غير هذا الوجه فهو جائز ومع قولي بأنه جائز فإنه لا يعجبني ولا
أحبذه ولا أرى للمرأة ولا لغير المرأة أن تعشق كل جديد يرد إلينا لأننا
إذا عشقنا كل جديد وتتبعنا كل ما ورد إلينا من تقاليد غيرنا أوجب لنا أن
ننساب في تقاليدهم حتى ربما نقلدهم فيم هم عليه من الضلال في الأخلاق
والعقائد والأفكار فالإنسان ينبغي له أن يحافظ على ما كان عليه أهله إلا
إذا كان مخالفا للشريعة .
وسئل فضيلته عن حكم تقصير الشعر من الخلف إلى الكتفين للمرأة؟
فأجاب: تقصير الشعر للمرأة كرهه أهل العلم وقالوا إنه يكره للمرأة قص
شعرها إلا بحج أو عمره وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة- رحمهم الله-
وبعض من أهل العلم حرمه وقال إنه لا يجوز والبعض الآخر أباحه بشرط أن لا
يكون فيه تشبه بغير المسلمات أو تشبه بالرجال فإن تشبه بالرجل محرم بل من
كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء
بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء فتشبه الرجال بالنساء والنساء
بالرجال من كبائر الذنوب فإذا جعلت المرأة رأسها مشابها لرأس الرجل فإنها
داخلة في اللعن والعياذ بالله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله.
وعلى هذا نرى أنها لا تقصه لا- من الأمام ولا من الخلف لأنني لا أحب أن
تكون نساؤنا تتلقى كل وارد جديد من العادات والتقاليد التي ليست لنا لأن
انفتاح صدورنا لتلقي مثل هذه الأمور قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من
الوسع في أمور لا يبيحها الشرع قد يؤدي إلى التبرج بالزينة كما تبرجت
النساء في أماكن أخرى وقد يؤدي إلى أن تكشف المرأة وجهها وكشف وجهها
للأجانب حرام .
وسئل فضيلته: عن حكم وضع الحشوى داخل الرأس أي ما حكم تجميع المرأة شعرها فوق الرأس أو ما يسمونه بوضع الكعكعة؟
فأجاب: الشعر إذا كان على الرأس من فوق فإن هذا عند أهل العلم داخل في
النهي أو التحذير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله. "صنفان
من أهل النار لم أرهما بعد" وذكر الحديث وفيه "ونساء كاسيات عاريات مائلات
مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" فإذا كان الشعر فوق ففيه نهي أما إذا
كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى
السوق فإنه في هذه الحالة يكون من التبرج لأنه سيكون له علامات من وراء
العباءة تظهر ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز